134
أ- تسجل سيارات الركوب ( البولمان ) عمومية باسم المسموح لهم باستيراد هذا النوع من السيارات . ب – يسمح بتسجيل سيارات الركوب الأخرى وسيارات النقل عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام والقطاع المشترك والنقابات والمنظمات وما في حكمها وفقاً لأحكام المادة /130/ من هذا القانون . تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص

