133
يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصولياً بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المادة المذكورة في البند /ثانياً / من هذا الفصل .
التشريعات السورية
133
يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصولياً بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المادة المذكورة في البند /ثانياً / من هذا الفصل .