التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

132

للمستفيد من الأحكام الواردة في البند ثانياً من هذا الفصل أن يمتلك أكثر من سيارة واحدة عمومية .