التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

131

يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/ حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.