التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

139

أ- تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات . ب – تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها المركبة الآلية .