184
أ- يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية . ب- يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ وذلك خلال سنة من تاريخ عقده.
التشريعات السورية
184
أ- يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية . ب- يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ وذلك خلال سنة من تاريخ عقده.