التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

184

أ- يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية . ب- يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ وذلك خلال سنة من تاريخ عقده.