141
أ- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة ( ب ) من المادة السابقة تخضع مركبات الإدخال المؤقت إلى التسجيل لدى مديرية النقل المعنية خلال شهر من وضعها بالإدخال المؤقت ، وتخضع للرسوم السنوية المفروضة. ب – على الجهات المختصة إعلام دوائر المرور عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ الدخول وساعته ومركزه ومدة إقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية وعنوان مالك السيارة فيها .

