142
أ- لا يجوز تحويل سيارات الركوب إلى سيارات نقل وبالعكس وللوزير بقرار منه أن يحدد حالات تحويل سيارة النقل من شكل لآخر وشروطه لأغراض النقل المختلفة أو إلى سيارة ذات استعمال خاص وبالعكس. ب- يشترط لقبول هذا التحويل: 1- عدم إجراء أي زيادة في طول الجيزان ( الشاسي ) الأساسية للمركبة أو إضافة أي وصلة على هذه الجيزان أو تجاوز الوزن الإجمالي الأساسي للمركبة أو تبديل في مراكز المحاور وأبعادها. 2- الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية بالاستناد إلى مخطط ومذكرة حسابية بهذا التحويل من الدائرة الفنية في المديرية. ج - تخضع المركبة الآلية التي يتم تحويلها لجميع الشروط التي تسري على الفئة المحولة إليها .

