التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

143

أ ـ يحظر تبديل المركبة لغير النوع ـ الماركة الوارد من بلد المنشأ. ‏ب ـ يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية. ‏1 ـ الجيزان (الشاسيه). ‏2 ـ الكبين. ‏ج ـ لا يجوز تبديل كبائن سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بكبائن مصنعة محلياً ما لم تكن هذه الكبائن مصنعة من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولاً. ‏د ـ يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ وتبديل الكبائن المشار إليها في الفقرة /ج/ والشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأجزاء التالية: ‏1 ـ محركات المركبات الآلية. ‏2 ـ صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج. ‏3 ـ صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص. ‏4 ـ صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات.