التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

144

مع مراعاة أحكام المادة /143/ من هذا القانون : أ – تشكل بقرار من الوزير الدوائر الفنية في الوزارة ومديريات النقل بالمحافظات. ب – تتولى هذه الدوائر وضع التصاميم وإجراء الدراسات لمختلف المركبات وتعتمد في دراستها وتصاميمها المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.