145
أ- لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الإجمالي على الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها. ب- يحدد بقرار من الوزير الوزن الإجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات آلية، وتحدد بتعليمات من الوزير بالاستناد لهذا القرار الحمولات الإجمالية والتفصيلية والحمولات المحورية الأعظمية لتلك المركبات.

