التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

145

أ- لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الإجمالي على الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها. ب- يحدد بقرار من الوزير الوزن الإجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات آلية، وتحدد بتعليمات من الوزير بالاستناد لهذا القرار الحمولات الإجمالية والتفصيلية والحمولات المحورية الأعظمية لتلك المركبات.