التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

113

لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولا يجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك ، وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها .