113
لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولا يجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك ، وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها .
التشريعات السورية
113
لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولا يجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك ، وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها .