التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

112

على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ، ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها ، كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي منحتها مديرية النقل .