112
على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ، ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها ، كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي منحتها مديرية النقل .
التشريعات السورية
112
على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ، ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها ، كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي منحتها مديرية النقل .