التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

92

أ- يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية قبل إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري في المركبة الآلية أو المقطورة أو نصف المقطورة يؤثر في متانتها على أن يرفق الطلب بتقرير فني من الجهة المختصة. ب – يجب على ورشات التصليح سواءً أكانت تابعة للقطاع العام أو الخاص عدم إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري قبل إبراز موافقة الجهة المختصة وعليها بعد إجراء أي تصليح جوهري للمركبة تزويد صاحب المركبة أو سائقها بإشعار يحدد فيه القطع المستبدلة أو المعدلة ودرجة صلاحيتها وفيما إذا كانت جديدة أو مستعملة . ج – تلتزم ورشات التصليح التابعة للقطاع العام أو الخاص بمسك سجلات لتسجيل مختلف الإصلاحات الجوهرية على المركبة وتخضع هذه السجلات للمراقبة والتفتيش من الموظفين المختصين في الوزارة ولرؤساء وحدات الشرطة المسؤولين عن المرور.