93
تخضع المركبات الآلية جميعها لفحص فني دوري يجري لدى مديرية النقل المعنية أو لدى مراكز متخصصة معتمدة من قبل الوزارة، وتحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المراكز بقرار من الوزير، وتجري هذه الفحوص وفقاً لما يلي: : أ- مرة كل سنتين وذلك بعد مرور خمس سنوات على وضعها بالسير لأول مرة في سورية أو خارجها إذا كانت من الفئة الخصوصية أو عائدة إلى الجهات الرسمية أو الهيئات السياسية أو القنصلية أو الأمم المتحدة . ب- مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وضعها بالسير لأول مرة في سورية أو خارجها إذا كانت من الفئة العمومية . ج – تطبق أحكام الفقرة / أ / من هذه المادة على المركبات الزراعية ومركبات الأشغال كما تطبق على السيارات ذات الاستعمال الخاص وسيارات الركوب الصغيرة العائدة للجهات الرسمية والهيئات السياسية القنصلية أو الدولية أما المركبات الأخرى العائدة لهذه الجهات فتطبق عليها أحكام الفقرة / ب / من هذه المادة . د – تخضع المركبات الآلية الموضوعة في الإدخال المؤقت لفحص فني دوري يجري مرة كل سنتين . هـ - تمنح المركبة الآلية لصيقة يحدد بقرار من الوزير مواصفاتها ومكان توضعها على المركبة الآلية تشعر بتاريخ انتهاء صلاحية رخصة السير . و ـ يستوفى بدل خدمات لقاء الفحص الفني للمركبات (عدا الحكومية) التي يتم فحصها في المراكز التابعة للوزارة أو التي تعمل تحت إشرافها ويتم تحديد بدل الخدمات المشار إليه بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري النقل والمالية

