94
يجوز للسلطات المختصة إيقاف أي مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة أثناء سيرها على الطرقات وإخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولا يؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة .
التشريعات السورية
94
يجوز للسلطات المختصة إيقاف أي مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة أثناء سيرها على الطرقات وإخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولا يؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة .