التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

95

تنظم الجهة المكلفة بالفحص الفني كشفاً بمشاهداتها للمركبة الآلية وتقرر إذا كانت صالحة للسير أو لا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في إضبارتها لدى المديرية المختصة أو الوثائق العائدة لها .