96
أ. يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة. ب. ترفع المديرية المذكورة مباشرة إضبارة الطعن مع نتيجة الفحص إلى ديوان محكمة السير في المحافظة وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولاً. ج. يكون قرار القاضي قابلا للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. د. يستوفى من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.".

