التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

97

أ – تسجل جميع المركبات الآلية مع مقطوراتها أو أنصاف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى مديرية النقل المعنية وذلك منذ وضعها في السير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ أو وفق مواصفات تتفق وأحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل أيضاً عند إعادتها للسير بعد سحبها منه أو نقلها من محافظة لأخرى ، أما الدراجات العادية والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز البلديات . ب – على مالك المركبة الآلية المراد تسجيلها مع مقطورتها أو نصف مقطورتها أن يقدم طلباً بذلك يرفق به الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها . ج ـ يعمل بمحتويات سجلات تسجيل المركبات ما لم يثبت تزويرها .