التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

91

تخضع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها، والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني لدى الجهات المختصة التي تحدد بقرار من الوزير. ‏أ ـ عند تسجيلها لأول مرة لمطابقة مواصفاتها وتحديدها والتثبت من توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون. ب - عند إدخال أي تبديل أو تعديل جوهــــري في المحـــرك أو الجيزان أو الهيكل ( الصندوق ) عقب إجراء هذا التبديل أو التعديل . ج - عند طلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير أو توقفها عنه مدة تزيد على السنة للتثبت من مواصفاتها وتقرير صلاحيتها للسير أو عدمه. د - عند تسجيلها بسبب نقل قيدها من مديرية نقل إلى أخرى للتأكد من مطابقة مواصفاتها الفنية المدونة في قيودها .