التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

67

أ- كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ (750) كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة إلى مستوى تناظر المقطورة الطولي ، وعلى نصف عدد دواليب المقطورة على الأقل. ب – كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفــها آليــاً قبيــل وقــوف القاطرة بفاصل زمني يســـمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولا يطبق ذلك على : 1- مقطورات النزهة ذات العجلتين. 2- المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها عن (750) كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة إلى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية. 3- مقطورات المركبات الزراعية التي لا يتجــاوز وزنها (750) كغ على أن تجهز بمكابح يستعملها سائق المركبة للسيطرة بصورة فعالة على دواليب المقطورة – موزعة بصورة تناظرية – بالنسبة لمستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى دواليب محور واحد على الأقل.