التشريعات السورية

202 · المادة 202

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

202

تستوفى الغرامات لصالح خزينة الدولة عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في التسديد .