التشريعات السورية

203 · المادة 203

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

203

يقوم رجال الضابطة العدلية بمن فــي ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون.