203
يقوم رجال الضابطة العدلية بمن فــي ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
203
يقوم رجال الضابطة العدلية بمن فــي ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون.