204
يعد من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكــام هـــذا القانــون العاملون المختصون لدى مديريات النقل فــي المحافظات الذين يســـميهم الوزير ولهم بعد تأديتهم اليمين القانونية أمـام محكمة البداية المدنية تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال إطلاعهم على مخالفات لأحكامه

