التشريعات السورية

204 · المادة 204

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

204

يعد من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكــام هـــذا القانــون العاملون المختصون لدى مديريات النقل فــي المحافظات الذين يســـميهم الوزير ولهم بعد تأديتهم اليمين القانونية أمـام محكمة البداية المدنية تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال إطلاعهم على مخالفات لأحكامه