201
أ ـ للمخالف بعد إزالة المخالفة ـ حيثما نص على ذلك في المادة 199 من هذا القانون ـ تسديد نصف الغرامة المحددة الى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور.ب ـ في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من هذه المادة، يحال الضبط الى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها. ج ـ في حال تنظيم الضبط غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط، ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام، وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه، إذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة، أو عند رد الاعتراض، ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة. د ـ تحال ضبوط المخالفات إلى الجهة القضائية المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة

