التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

126

في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون ، تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بناء على اقتراح الوزير .