التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

125

يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة بالنقل المأجور تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون .