التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

124

أ- تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.ب- كما يستفيد من الفقرة (أ) من هذه المادة الجهات الآتية:1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.2- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها.3- المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.ج- تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.د- يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة. ـ أصحاب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع