123
أ – تسجل سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة التي لا يتجاوز عدد مقاعدها عشرة مقاعد عدا مقعد السائق خصوصية باسم مالكها سواءً كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً. ب – يرخص بتسجيل سيارات الإسعاف وسيارات الركوب المتوسطة التي يزيد عدد مقاعدها عدا مقعد السائق على عشرة مقاعد ولا يتجاوز خمسة وعشرين مقعداً والكبيرة خصوصية باسم : 1- المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها . 2- المؤسسات العلمية والخيرية . 3- المؤسسات الصناعية من أجل نقل مستخدميها وعمالها. 4- المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس أو من أجل نقلهم برحلات جماعية . 5- مؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية ووكالات السفر السياحية ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو محطات السكك الحديدية أو المرفأ وبالعكس . 6- المنظمات الدولية . 7- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية. 8- جمعيات نقل الموتى . 9- المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى والفعاليات السياحية المرخصة أصولاً من أجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها. 10 – المؤسسات أو الجهات التي يرى الوزير ضرورة إضافتها إلى هذه الفئات وبعد إثبات ما يؤيد بأن الغاية من الطلب هي توفير الخدمات المماثلة على أن يتم الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 11 – المؤسسات والشركات المشتركة التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً متعاقداً فيها . ج – يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المحددة في هذا القانون . د - يجوز الترخيص بتسجيل الســيارات المشتركة ( ركوب ونقل معاً ) خصوصيــة باســــم الجهات المشــار إليها في الفقرتيـــــن / أ – ب / من هذه المادة باستثناء المدارس . هـ- تطبق على السيارات المشتركة ( ركوب ونقل معاً ) الأحكام المتعلقة بسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية من حيث الرسوم والتسجيل .

