التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

122

تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسب ما يجري النقل فيها بدون عوض أو بعوض أياً كان نوعه وتعد في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها . تسجيل السيارات في الفئة الخصوصية