121
يجوز للوزير بقرار منه أن يستثني من أحكام المادة السابقة المركبات الآلية المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه إلى الأقطار العربية إذا كانت هذه المركبات مستوردة بشكل جيزان (شاسي ) وتم صنع صناديقها محلياً في سورية لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقاً لأنظمتها الخاصة من بدلات أو غرامات عن حمولات هذه المركبات .

