التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

120

يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور ( ترانزيت ) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق .