120
يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور ( ترانزيت ) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق .
التشريعات السورية
120
يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور ( ترانزيت ) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق .