119
أ ـ يجوز منح لوحة المرور إن دعت الحاجة للمركبات العابرة للقطر (ترانزيت) لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، وتدون هذه المدة على البيان الجمركي على أن تسلم هذه اللوحة للمركز الجمركي عند المغادرة. ب ـ يدفع المستفيد من لوحة التجربة أو المرور إلى الخزينة مبلغاً يحدد بقرار من الوزير يرد إليه عند إعادتها إلى الجهة المانحة، أو إيداعها لتلك الجهة بوساطة البريد المضمون، أو تسليمها للدوائر الجمركية في الحدود بموجب إيصال ويعد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم إلى الجهة المعنية. ج ـ يصادر المبلغ عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص أو فقدانها، أو في حال تلف أو فقدان إحداها، ويصبح حقاً نهائياً للخزينة لا يرد، ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسؤول جزائياً وتعد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية.

