118
أ ـ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير إلى الخارج بلوحة مرور (ترانزيت). ب ـ يجوز منح لوحة المرور ـ عند الاقتضاء ـ إلى أصحاب المركبات المسجلة لدى مديريات النقل، لنقل مركباتهم من محافظة إلى أخرى. ج - يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحــــــــددة له برخصة المرور وأن يحمل معه البيانات الجمركية الخاصــــة بالمركبة في حال تصديرها

