التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

117

أ ـ يجوز منح لوحات التجربة، لمدة شهر، للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل والمتوقفة عن السير ريثما تتم إعادتها للاستخدام. ‏ب ـ يجوز منح مركبات الجهات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.