التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

116

تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة على أن تمسك هذه الجهة سجلاً مرقم الصفحات ومصدقاً عليه من قبل الوزارة يسجل فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها وأسماء مستلميها ويتم تسليمه في نهاية العمل إلى الجهة المختصة بالوزارة. لوحات التجربة والمرور