التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

60

يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات .