61
أ- يمنع استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة إلا في حالات الضرورة القصوى ، على أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف. ب- يستعاض ليلاً عن التنبيهات الصوتية بالمشيرات الضوئية ، ويمنع استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة.

