التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

174

أ – تمدد الإجازات أصولاً كل ثماني سنوات ميلادية إذا لم يبلغ حامل هذه الإجازة الستين من العمر وكل خمس سنوات ميلادية إذا بلغ الستين من العمر أو تجاوزها . ب – يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد إجازته السورية أن يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة بمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولاً .