174
أ – تمدد الإجازات أصولاً كل ثماني سنوات ميلادية إذا لم يبلغ حامل هذه الإجازة الستين من العمر وكل خمس سنوات ميلادية إذا بلغ الستين من العمر أو تجاوزها . ب – يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد إجازته السورية أن يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة بمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولاً .

