التشريعات السورية

175 · المادة 175

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

175

يحدد وزير الداخلية بقرار منه مواصفات إجازات السوق ومحتوياتها والسجلات الخاصة بها .