التشريعات السورية

176 · المادة 176

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

176

أ – يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية . ب – يشترط في طالب إجازة السوق الدولية أن يكون حائزاً على إجازة سوق أصولية . ج – تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة أصولاً في الجمهورية العربية السورية بإعطاء إجازات السوق الدولية على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح إجازة السوق .