التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

177

لا تطبق أحكام هذا الفصل على : أ‌- السائقين الحائزين على إجازات سوق دولية لأنواع السيارات المبينة في إجازاتهم. ب‌- السائقين الحائزين على إجازات سوق وفقاً لأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة . ج – السائقين الذين يحملون إجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان . د – سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على إجازات سوق معطاة لهم من سلطاتهم المختصة ماداموا على رأس العمل ، ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع أو الداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما .