التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

178

يجب على سائق المركبة أن يوفق أوضاعه وأوضاع مركبته مع أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه ويتجنب جميع المحظورات المعينة فيها ، وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة : أ – إجازة السوق . ب – رخصة سير المركبة التي يسوقها . ج – جميع الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر .