178
يجب على سائق المركبة أن يوفق أوضاعه وأوضاع مركبته مع أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه ويتجنب جميع المحظورات المعينة فيها ، وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة : أ – إجازة السوق . ب – رخصة سير المركبة التي يسوقها . ج – جميع الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر .

