التشريعات السورية

179 · المادة 179

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

179

يجب على سائق المركبة: أ – عدم سوق مركبته إذا تناول المشروبات الكحولية . ب – الوقوف لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة . ج – 1- التوقف عن السير إذا سببت مركبته حادثاً نشأ عنه ضرر لشخص ما ، والعناية بأمره وتامين نقله إلى أقرب مكان يمكن إسعافه فيه ، أما إذا كانت الأضرار مادية صرفه فعلى السائق أن يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم بطاقة التأمين وفي جميع الأحوال يجب ألا يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة . 2- إذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث يمكنه أن يغادره إلى أقرب مركز للسلطة العامة لإبلاغها بالأمر، ولا يعاقب في هذه الحالة على تركه مكان الحادث . 3 - إذا تعذر إسعاف المصاب بسبب هرب الفاعل يجب على كل سائق يمر أن يقوم بواجب نقل المصاب وتامين إسعافه وعلى رجال الضابطة تسهيل إجراءات التحقيق معه وعدم تأخيره عن عمله . د – عدم تعريض المشاة للخطر . هـ - التوقف قبل الممر المحدد للمشاة عندما يكون الطريق مغلقاً أمامه بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور . و- الاقتراب من ممر المشاة بسرعة معتدلة والتوقف إذا اقتضى الأمر ، إذا كان العبور غير منظم بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور . ز- إفساح المجال لصعود الركاب ونزولهم في المحطات المحددة لوقوف الحافلات الكهربائية إذا كان صعودهم ونزولهم يتطلب المرور فوق جزء من الطريق.