التشريعات السورية

173 · المادة 173

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

173

إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان .