173
إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان .
التشريعات السورية
173
إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان .