التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.