التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

11

يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.