التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

38

على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي : أ‌- بإشارة منظم المرور في حال وجوده. ب‌- بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها، ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف ، واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور. ج‌- بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.