التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

37

عند التقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بوساطة الإشارات أو منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من: أ - مركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها . ب- قوافل المركبات الآلية العسكرية التي يزيد عددها على خمس مركبات. ج- تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها . د- فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة . هـ- المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق . و- المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة .