التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

39

أ- عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان. ب - إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز ، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.